13 - / إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ ( 1 ) . 14 - / الوصول إلي المقصد أربعة ( 2 ) . 15 - / سور البلد أو آخر البيوت ( 3 ) . الشرط الثاني : نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ ( 4 ) . - بل في الذهاب إذا كان ( 5 ) . 17 - / ويجب الاستخبار مع الإمكان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بل أو أزيد لا الأقلّ ، كما مرّ سابقاً من لزوم كون الذهاب أربعة .
( 2 ) والظاهر أنّ المسافة المستديرة داخلة في المسافة الشرعية ، إلّافي بعض صورها ، كما لو دار حول ضواحي البلد ، بحيث لا يصدق السفر عرفاً ، كما أنّ الظاهر أنه لا يحتاج إلى نيّة المقصد حتى يعتبر فيه كونه أربعة فراسخ ، لأنّ الظاهر أنّ المسافة المستديرة كالمستقيمة في أن قصد ثمانية فراسخ فيها كافٍ في صدق السفر ، ولو لم يكن قصد مكاناً معيناً بعينه .
( 3 ) والظاهر أن الملاك هو صدق عنوان السفر عرفاً ، وهو لا ينطبق إلّابالخروج من سور البلد إن كان له سور ، أو آخر البيوت إن لم يكن له سور ، أو آخرها من آخر المحلّات إن كانت بصورة المحلّات المنفصلة قريبة بعضها مع بعض ، بحيث يصدق على جامعها البلد بوحدتها ، أو من منزله إن كان في البيداء كالبوادي ، بلا فرق في ذلك بين المدن الصغيرة والكبيرة .
( 4 ) بشرط كون ذلك المقدار المسمّى بالذهاب عرفاً أربعة أو أزيد كما مرّ .
( 5 ) قد عرفت صحّة خلافه .
( 6 ) على الأحوط ، كما عرفت في المسألة الخامسة نظيره .