تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

41 - / والأحوط الجمع هنا ( 1 ) . 42 - / خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة ( 2 ) . 43 - / قبل الزوال وجب الافطار ( 3 ) . السادس : ففي وجوب القصر أو التمام ( 4 ) . السابع : إلى الأماكن القريبة من بلاده ( 5 ) . 48 - / أن يقال بوجوب التمام عليه ( 6 ) . 49 - / ولكن الأحوط مع الإقامة ( 7 ) . 55 - / وطناً غيره يقصّر ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ما لم يشرع في طي مسافة جديدة .
( 2 ) هذا القيد غير دخيل فيما قبله ، لأنه بنفسه يحتسب ، فإن كان الباقي مسافة يقصر ، وإلّا فلا ، ولكن الاحتياط في المسألة من جهة المسافة المركّبة من المعصية والطاعة ممّا لا يترك .
( 3 ) إن كان الباقي مسافة ، ولو ملفّقة مع الشروع بالسير لا قبله .
( 4 ) والظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن بيته معه ، وإلّا الأحوط الجمع .
( 5 ) إذا كان بمقدار المسافة الشرعية ، لا القريبة الأقلّ منها .
( 6 ) بل الظاهر اعتبار السفر الموجب للقصر في كونه عملًا له .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .
( 8 ) ما لم ينطبق عليه أحد العناوين الموجبة للحكم بالإتمام .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 215 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني