54 - / كأن يحتاط باتيان صلاة ( 1 ) . 55 - / يكفيه سجدتا السهو مرّة ( 2 ) . 56 - / والأحوط الإتيان ثم الإعادة ( 3 ) . 58 - / لأنها غير معلومة ( 4 ) . 60 - / للعصر أهم فتُقدم العصر ( 5 ) . 61 - / فالأحوط سجدتا السهو ( 6 ) . 64 - / وإلّا قضاها بعد الصلاة ( 7 ) . 65 - / أعاد الصلاة على الأحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) إن لم يأتِ بالمنافي ، فيأتي بصلاة الاحتياط والإعادة للظهر ، أمّا مع تخلّل المنافي فيأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
( 2 ) قد عرفت عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، خصوصاً في الأذكار والقراءة .
( 3 ) بل الأحوط هو عدم الإتيان ، بل الإعادة فقط .
( 4 ) كان التعليل بعدم معلومية وجوبها لمثل هذه الزيادة أولى .
( 5 ) هذا هو المتعيّن ، واحتمال التخيير ضعيف .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) احتياطاً ، وإلّا عدم الوجوب كان أقوى .
( 8 ) إن كان الجهل عن تقصير .