السابعة والثلاثون : والأوجه الثاني ( 1 ) . 40 - / والأوجه الأول ( 2 ) . 41 - / وجهان والأحوط الإتمام ( 3 ) . 42 - / ويحتمل الفرق بين سبق ( 4 ) . 43 - / على فرض الثلاث ترك ركناً ( 5 ) . - بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة ( 6 ) . 53 - / انه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأوجه هو الأول حسب ظاهر كلام المصنف ، حيث كان الشك بعد الفراغ عن ركعة تامّة ، أي لو أتى بها بعد السلام فإنّ أدلّة الشك في الركعات لا تشمله .
( 2 ) وإن كان الأحوط الإتمام بالبناء على الأربع ، وإتيان سجدة السهو ، ثم إعادة الصلاة .
( 3 ) أقواهما الأول ، وإن كان ما ذكره أوفق بالاحتياط .
( 4 ) وهو ضعيف ، والاحتياط المذكور لا يترك ، كما صرّح به المصنف أيضاً .
( 5 ) في صورة ترك الركن لو كان ثلاثاً ، والظاهر بطلان الصلاة ، وإن كان الأحوط العمل بوظيفة الشاك ثم الإعادة .
( 6 ) والتعليل عليل لانجبارها بصلاة الاحتياط ، فالحكم بالصحّة غير بعيد ، لكن الاحتياط يقتضي أن لا يترك إعادة الصلاة بعد العمل بالوظيفة .
( 7 ) بل لابدّ مناتيان خمس صلوات ، حتى يعلمالفائت منها إن كان منالرباعيتين .