تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

السادسة والعشرون : لا يكن أعمال القاعدتين معاً ( 1 ) . التاسعة والعشرون : ولا وجه لإعمال قاعدة ( 2 ) . الثلاثون : لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عَدَل ( 3 ) . الرابعة والثلاثون : يمكن اجراء قاعدة الشك ( 4 ) . السادسة والثلاثون : ويأتي بصلاة احتياطه ( 5 ) . - ويحتمل جريان حكم الشك ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بل الأقوى إعمالهما ، والإتيان بركعة متّصلة للعصر ، ثم صلاة الاحتياط بعدها ، وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادة الصلاتين ، ومثله يكون حكم العشائين .
( 2 ) بل اعمالها قويّ ، ويكون الظهر صحيحاً والعصر كذلك ، غايته تتميمهما بصلاة الاحتياط ، وإن كان الأحوط إعادة صلاة العصر ، وأحوط منه إعادتهما ، فهكذا يكون في العشائين .
( 3 ) فالأقوى هو الحكم بالصحّة في الظهر ، خصوصاً مع نيّة العدول وإتيان العصر بعده بالإعادة ، ومثله يكون حكم الفرع الحادي والثلاثون من دون عدول عن جريان قاعدة الفراغ في المغرب .
( 4 ) بل هو المتعيّن ، إن كان حصول الشك بعد تجاوز محل المشكوك .
( 5 ) مع سجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً .
( 6 ) لكنه ضعيف جدّاً .