الخامسة عشر : وجب عليه الإعادة لكن ( 1 ) . السادسة عشر : ثم الإعادة ويحتمل الاكتفاء ( 2 ) . السابعة عشر : يحتمل أن يقال يكفي بالتشهد ( 3 ) . الثامنة عشر : يجب عليه الاتيان ( 4 ) . التاسعة عشر : ويحتمل وجوب العود ( 5 ) . العشرون : ويحتمل وجوب العود ( 6 ) . الحادية والعشرون : صحّت صلاته ولا شيء عليه ( 7 ) . الرابعة والعشرون : بل الأحوط أن لا ينوي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، لاحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع فتكون الصلاة صحيحة ، وهكذا يكون الحكم فيما بعده .
( 2 ) بل الأقوى صحّة الصلاة بتدارك القراءة ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ومنه يظهر حال الفرعين الآخرين من عدم وجوب الإعادة فيهما أيضاً .
( 3 ) بل الأقوى هو الإتيان بهما من دون حاجة إلى الإعادة .
( 4 ) للتشهد فقط دون السجدة ، ولا إعادة وإن كانت حسنة كما عرفت .
( 5 ) وهذا هو الأقوى ، وإن كان القول بالمضي وقضائهما لا يخلو عن قوة .
( 6 ) هذا هو الأقوى ، وإن كان القول بالمضيّ وقضائه قويّ أيضاً .
( 7 ) إن كان بعد تجاوز محل الواجب ، أو بعد الفراغ ، وإلّا يأتي بالواجب .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .