التاسعة : جعلها آخر صلاته واتمّ ( 1 ) . الحادية عشر : وجهان لا يبعد عدم الوجوب ( 2 ) . الثانية عشر : بنى على الثاني لأنه شاك ( 3 ) . الثالثة عشر : فالظاهر بطلان الصلاة ( 4 ) . الرابعة عشر : وجب عليها الإعادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إن كانت صلاة الاحتياط موافقة كمّاً وكيفاً ، فالأولى هو الإتيان بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة ، وإن كانت الإعادة حسنة من باب الاحتياط .
( 2 ) بل الاحتياط اتيان التشهّد رجاءاً بقصد القربة ، وقضائه بعد الصلاة .
( 3 ) والأقوى وجوب الإعادة بعد البناء على الأربع واتيان الركوع ، لعدم امكان جابرية صلاة الاحتياط حينئذ - على تقدير النقص - لزيادة الركوع .
( 4 ) بل صحتها هو الظاهر ، للعلم بعدم الأمر بالركوع ، إمّا لبطلان صلاته أو لإتيانه ، وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً لترك العمل بالشك في المحلّ .
( 5 ) على الأحوط ، وهكذا فيما بعده ، إن لم يكن محل تداركها باقياً ، وإلّا تداركها ، فالصحة حينئذ قوية ، وإن كانت الإعادة أيضاً حسنة .