ختامٌ : فيه مسائل متفرقّة
الأولى : قد صلى الظهر بطل ما بعده ( 1 ) . الثالثة : صحت وعليه قضائهما ( 2 ) . الرابعة : بنى على الثاني ( 3 ) . السابعة : ويحتمل العدول إلى الظهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، لاحتمال كون ما بيده عصراً وصحيحاً ، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه .
( 2 ) ) إن علم أنّها ليست من الركعة الأخيرة ، وإلّا يأتي بإحداهما إن كان قبل فعل المنافي وبعد السلام ، بملاحظة الأخيرة ، من دون نية الأداء والقضاء ، اما الأخرى فيأتيها قضاءً .
( 3 ) وهذا قوي ، وإن كان العمل بالاحتياط بالبناء والعمل بالشك ثم إعادة الصلاة حسناً .
( 4 ) هذا هو الأظهر ، إذ أنّ تكبيرة الإحرام الزائدة لو كانت مضرّةً ، فإعادة الصلاتين مسقطة للتكليف ، وإن لم تكن زيادتها مضرّةً فبالعدول صحّ العمل ، فالعمل يكون على وفق الرواية الدالة ، هذا إن لم يُحدث بين الصلاة ما ينافي اتصال اللّاحق للسابق وإلّا يحكم بالعدول الاصطلاحي ، بأن يجعل ما بيده ظهراً باتيان ثلاث ركعات بعده بنية الظهر ، ثم يؤدي العصر ، فيسقط عنه التكليف .