فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
4 - / بقصد القربة لا بأس به ( 1 ) . السادس : والظان منها أيضاً يرجع ( 2 ) . 8 - / لكن الأحوط اعادتهم ( 3 ) . 11 - / كونها ثلاثاً بطلت ( 4 ) . 13 - / وان كان الأحوط العمل بالظن ( 5 ) . 16 - / أو كاليقين اشكال ( 6 ) . - وله أن لا يعمل بالظن ( 7 ) . - لا تخلو عن اشكال ( 8 ) . 18 - / إذا كان بانياً على أن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بل الأحوط ترك الإتيان .
( 2 ) بل لا يرجع ويعمل بظنّه .
( 3 ) لا يترك إن لم يحصل للإمام الظن بذلك ، خصوصاً في الشكوك المبطلة .
( 4 ) بطلانها محلّ تأمل ، وإن كانت الإعادة مستحبّة .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) بل هو الأقوى .
( 7 ) بل قد عرفت كون الأوّل هو الأقوى .
( 8 ) بل الكليّة لا تخلو عن قوّة .
( 9 ) لا تكون الصحّة متوقّفاً عليه ، وهكذا يكون فيما بعده أيضاً .