25 - / أتي بتسع صلوات ( 1 ) . 26 - / يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ( 2 ) . 28 - / وإن كان الأحوط تقديمها عليها ( 3 ) . 29 - / فالأحوط استحباباً أن يأتي ( 4 ) . 34 - / الأحوط لذوي الأعذار تأخير ( 5 ) . 36 - / ممّا فيه الضرر عليهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مع سقوط وجوب مراعاة الترتيب عند الجهل ، لا مجال لهذه الفروع ، بل يأتي في هذا الفرض بخمسة صلوات .
( 2 ) لكنه مشكلٌ ، فالأقوى التكرار بما يحصل منه العلم بالفرع ، خصوصاً في الفرع اللاحق .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في فائتة اليوم ، كما أنّ الأحوط العدول عمّا شرع فيها إلى الفائتة ، ولا يترك ذلك لو بقي مجال العدول .
( 4 ) لا يترك الاحتياط ولا يكتفي بها مع العلم بالترتيب ، فيعيدها بعد أداء الفوائت ، وإلّا فلا ، كما عرفت ذلك من عدم وجوب مراعاة الترتيب مع الجهل .
( 5 ) لا يترك الاحتياط ، وكذا في صورة العلم والإتيان بها وكشف الخلاف .
( 6 ) بل مطلقاً على الأحوط ، كما مرّ في أحكام النجاسات .