فصل : في صلاة القضاء
- بأن كان على وجه العمد ( 1 ) . - ولا على المغمى عليه في تمامه ( 2 ) . 1 - / مقدار صلاته المختار ( 3 ) . 3 - / وإن كان الأحوط القضاء ( 4 ) . 3 - / بل الأحوط قضاء جميع ما فاته ( 5 ) . 5 - / على وفق مذهبنا على الأحوط ( 6 ) . - يجب عليه الأداء حينئذ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وإن كان جاهلًا بهما جهلًا يعذر فيه ، فضلًا عن غيره .
( 2 ) الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيّام .
( 3 ) بل المضطر هو الأحوط .
( 4 ) ولا يترك الاحتياط .
( 5 ) قد مرّ أنّه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيّام .
( 6 ) عند عدم تمشّي قصد القربة منه ، وإلّا كان الأقرب الصحة وعدم وجوب القضاء .
( 7 ) لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض .