5 - / إلّاما فات منه لعذر ( 1 ) . 6 - / وجب إخراجه من الأصل ( 2 ) . 7 - / بطلت الإجارة ( 3 ) . 8 - / فإن وفت التركة بهما ( 4 ) . 11 - / وإن كان لا يبعد ذلك ( 5 ) . 12 - / انفسخت الإجارة ( 6 ) . 13 - / ففي سقوطه عنه اشكال ( 7 ) . 14 - / ولا يجب عليه إعادة الصلاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل لغير عذر على الأحوط ، كما سيجيئُ في محله إن شاء اللَّه .
( 2 ) في الواجبات المالية كالديون .
( 3 ) إذا لم يمض زمان يتمكن من الإتيان ، وإلّا يمكن القول باستحقاق عوض الفائت ، وكيف كان فانّ الخيار بيد المستأجر .
( 4 ) قد عرفت أنّ فوائت نفسه ليست من الواجبات المالية ، فلا تستخرج من الأصل ، فيقدم الإستيجاري مطلقاً .
( 5 ) الأحوط الترك مطلقاً .
( 6 ) إذا اشترط المباشرة مع ما عرفت من عدم مضى زمان يقدر الإتيان بلا عذر ، وإلّا كان الخيار بيد المستأجر .
( 7 ) الأقوى عدم السقوط .
( 8 ) إلّاإذا علم بطلانها باجتهاده أو بتقليده .