فصل : في صلاة الإستيجار
1 - / يجعل نفسه نازلًا منزلته ( 1 ) . 2 - / انما يقصد القربة من جهة ( 2 ) . 3 - / من الأصل لا يخلو عن قوة ( 3 ) . 4 - / من الواجبات المذكورة ( 4 ) . 4 - / والظاهر أنّ اخباره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو المتعين لا الثاني ، إلّا أن يتوجه على نحو يرجع إليه .
( 2 ) فيه إشكال ، لان الذي لابدّ أن يتقرب بها هو المنوب عنه لا النائب ، فلا بدّ من قصد القربة بما أنّه نزّل نفسه منزلته ، فهو يتقرب لا النائب ، فقصد أداء الأمر المستأجر عليه في قصد القربة غير معتبر وغير مفيد ، بل يقصد نفس الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، من جهة اشتعال ذمته به بعد تنزيل نفسه منزلته ، قضية للإجارة .
( 3 ) القوة ممنوعة ، خصوصاً إذا كان له ولي يجب عليه إتيانهما ، أو كان قد أوصى بالثلث فيخرج عنه .
( 4 ) إذا كانت ماليّة .
( 5 ) مع عدم تطرّق التهمة ، كما هو الغالب ، وإلّا يشكل الكفاية .