15 - / مقتضى تكليف الميّت ( 1 ) . - فالأحوط الإتيان ( 2 ) . 18 - / مراعاة الترتيب ( 3 ) . 19 - / يجب أن يعيّن الوقت ( 4 ) . 20 - / جواز الاكتفاء ما لم يعلم ( 5 ) . - والأحوط تجديد الإستيجار ( 6 ) . 22 - / فيرجع المؤجر بالأُجرة ( 7 ) . - ملك الأجرة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ما لم يلزم العمل على طبقة فساد صلاة الأجير ، وإلّا يجب الإتيان بما هو صحيح عندهما اجتهاداً أو تقليداً ، أو ترك الإجارة عند الدوران في صحّة العمل عند أحدهما .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) وقد عرفت عدم وجوبه في القضاء إلّافي المترتبتين ، فهكذا يكون هنا ، إلّاأن يشترط المستأجر ذلك للأجير ، فيجب عليه بمقتضى الإجارة .
( 4 ) فإذا لم نقل بوجوب اعتبار الترتيب ، فلا وجه له إلّافي المترتبتين فقط .
( 5 ) فيشكل ذلك مع عدم العلم بالإتيان ، فالأحوط عدم الاكتفاء .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) هذا من سهو القلم ، والصحيح : فيرجع المستأجر .
( 8 ) مع عدم شرط المباشرة .