فصل : في صلاة الآيات
- والأحوط عدم التأخير ( 1 ) . - آية من سورة أو أقلّ ( 2 ) . - الركوع الخامس عن بعض سورة ( 3 ) . 3 - / ويجوز الإجتزاء بقنوتين ( 4 ) . 4 - / وكل رفع منه ( 5 ) . 8 - / بل وكذا إذا قصر عن أداء ( 6 ) . 9 - / ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) جواز الاكتفاء بالأقلّ مشكل .
( 3 ) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس ، فلا مورد لما ذكره بقوله ( ثم القراءة من حيثُ قَطَع ) في الركعة الثانية .
( 4 ) الأولى الإتيان به بقصد الرجاء لا الورود .
( 5 ) إلّاالرفع في الخامس والعاشر فيقول فيها : ( سمع اللَّه لمن حمده ) .
( 6 ) الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء بخصوصهما .
( 7 ) والأقوى هو الوجوب .