12 - / أعاد البسملة ( 1 ) . 13 - / بل الأحوط إعادتها ( 2 ) . 18 - / في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف ( 3 ) . 19 - / فإن الظاهر جواز العدول ( 4 ) . 26 - / وإن سمعه مَنَ بجانبه قريباً ( 5 ) . 31 - / يحرّك لسانه ويشير بيده ( 6 ) . 32 - / فالأحوط الإيتمام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر عدم لزوم الإعادة ، بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لإتمام ما شرع دون البسملة ، ويقصد وقوعها لما كان مقصوداً حين الإتيان بالبسملة ، وتحقّق القران بين السورتين ، والفصل بين البسملة والسورة غير ضائر في هذه الصورة .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) في غير سورتي التوحيد والجحد ، والأحوط فيهما عدم العدول .
( 4 ) وفي جواز العدول في الصورتين تأمّل ، بل الظاهر وجوب الإتمام وسقوط النذر ، وإن كان موافقة الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة مع السورة المنذورة .
( 5 ) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات ، وسماع القريب في الجهر .
( 6 ) بل بإصبعه كما في الرواية .
( 7 ) بل لا يخلو عن قوّة .