7 - / ولو قبل الدخول فيه ( 1 ) . 8 - / وإن كان الأقوى كفايتهما ( 2 ) . 10 - / لكن الأحوط فيه الإعادة ( 3 ) . 15 - / ويزيد في غمض العين للسجود ( 4 ) . - الإيماء بالمساجد الأخر ( 5 ) . 16 - / وانحنى لهما بقدر الإمكان ( 6 ) . - والأحوط وضع ما يصحّ السجود ( 7 ) . 17 - / وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام برجاء المطلوبيّة ثم الهويّ إلى السجود .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، وعدم الوقوف على الواحدة .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) لا دليل يعتمد عليه في الفتوى بوجوبه ، وإن ورد ذلك في الإيماء ، لكنه هنا أحوط .
( 5 ) لا دليل على وجوبه .
( 6 ) لا يبعد ذلك في الركوع ، ويأتي بالإيماء بعده أيضاً بقصد ما هو الواجب عند اللَّه منهما ، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا يجب عليه الجلوس .
( 7 ) لو لم يمكن عكسه من وضع الجبهة على ما يصحّ ، وإلّا فهو مقدّم .
( 8 ) والإتيان بالآخر قضاءاً .