30 - / وإلّا وضع ما يصحّ السجود ( 1 ) .
فصل : في القراءة
1 - / سجد سجدتي السهو مرّتين ( 2 ) . 3 - / وقراءة سورة أخرى ( 3 ) . - أومأ إليها أو سجد ( 4 ) . 4 - / إلى السجدة أو السجدة ( 5 ) . 10 - / والأحوط تركه ( 6 ) . 11 - / وإن كان هو الأحوط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الوضع كان بعد رفع ما يصحّ السجود عليه مع الإمكان .
( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد كفاية مرّة واحدة لترك الحمد والسورة .
( 3 ) والظاهر جواز الاكتفاء بهذه السورة .
( 4 ) لا وجه للتخيير ، بل المتعيّن هو الاحتياط بإتيان الإيماء في الصلاة ثم السجدة بعدها .
( 5 ) قد مرّ أنه لا وجه للتخيير ، بل يؤمي ويأتي بعد الصلاة بالسجدة .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .