تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

16 - / وإن كان لا يبعد ( 1 ) .

فصل : في الركوع

الثاني : الذكر والأحوط ( 2 ) - فلكلٍ حكمُ نفسه بالنسبة ( 3 ) . الثالث : وإن كان الأحوط الإستيناف ( 4 ) . 1 - / لا يجب وضع اليدين ( 5 ) . 2 - / والأحوط صلاة أخرى ( 6 ) . 3 - / لا يبعد تقديم الثاني ( 7 ) . 4 - / وإن كان أحوط ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بل بعيدٌ ، فالاحتياط فيها وجوبيّ .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) إذا صدق الإنحناء بذلك عرفاً بالنسبة إليه .
( 4 ) لا يترك بعد إتمام الصلاة فيه ، وأمّا فيما بعده من الذكر الواجب لا يبعد كفاية إعادة ذكر الواجب فيه مع الطمأنينة ، ولا حاجة لإعادة الصلاة إذا حصلت الطمأنينة في الجملة في أصل الركوع .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بوضع اليدين .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) بل هو الأظهر ، وإن كان الاحتياط بالتكرار حسناً .
( 8 ) لا يترك الاحتياط ، ويأتي به برجاء المطلوبيّة .