تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

60 - / فالأحوط الإعادة أو القضاء ( 1 ) .

فصل : في الركعات الأخيرة

4 - / فيها أيضاً أحوط ( 2 ) . 6 - / وإن كان الأحوط عدمه ( 3 ) . 7 - / فالأقوى الإجتزاء به ( 4 ) . 8 - / وسجود السهو بعد الصلاة ( 5 ) . 10 - / لم يعتنِ وإن كان قبل ( 6 ) . 12 - / يحتمل أن يكون الأولى واجبة ( 7 ) .

فصل : في مستحبات القراءة

- وكذا في الركعتين الأخيرتين ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، ما لم يُستلزم العسر والحرج .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) لو وجد عنده القصد الإرتكازي لأحدهما وإلّا فلا عبادة ولا تقرّب .
( 5 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها .
( 6 ) بل الأحوط الرجوع والقراءة بنيّة القربة المطلقة ، وهكذا يكون في الاستغفار .
( 7 ) لا إشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى ، إذ لا ينحصر الوجوب فيه ، وقصد القربة في الباقي حسن تحصيلًا لجميع المحتملات .
( 8 ) قد عرفت أن الأحوط فيهما هو الإخفات ، وهكذا في القراءة خلف ف الإمام حتّى في الجهرية .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 155 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني