تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

13 - / أن يجهر بتكبيرة الإحرام ( 1 ) . 15 - / بل لا يبعد جواز رفع إحدى ( 2 ) . 16 - / التوجّه أو الإستعاذة ( 3 ) . - لكن الأحوط إبطالها ( 4 ) .

فصل : في القيام

2 - / لكن الأحوط الإستيناف قائماً ( 5 ) . 4 - / صحّت صلاته ( 6 ) . - فالأحوط الإستيناف ( 7 ) .

هامش
( 1 ) في واحدة منها ويُسرّ بالباقي ، كما في النصّ .
( 2 ) جوازه بنحو الورود مشكل ، وأمّا رفعه لغير ذلك فلا بأس به .
( 3 ) فالأحوط الإعادة ، إن كان الشكّ قبل الدخول في القراءة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالإتمام للصلاة والإعادة بعده .
( 5 ) لا يترك الاحتياط لاقربيّة احتمال الشرطيّة ، فلو أتى برجاء المطلوبية كان أحسن .
( 6 ) إذا ركع عن قيام كما هو المراد ظاهراً .
( 7 ) لا يترك كما مرّ .