تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الثالث : على وجه الجواز بل الاستحباب ( 1 ) . السادس : إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً ( 2 ) . 25 - / فإنها تصحّ عصراً لكن الأحوط ( 3 ) . 26 - / لا بأس بترامى العدول ( 4 ) . 27 - / إنه يجعلها ظهراً ( 5 ) . 29 - / فشرع في الصلاة بنيّة التمام ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة ، كما سيأتي بحثه في القضاء ، وإلّا يجب .
( 2 ) لاحظ المسألة في باب الجماعة من حيث جواز العدول مطلقاً ، أو في بعض الموارد خاصّة .
( 3 ) لا يترك ، إلّامع عدم الإتيان بشيء من أجزاء العمل .
( 4 ) بناءً على جواز العدول من فائتة إلى سابقة عليها ، وإلّا يشكل أصله فضلًا عن تراميه ، وإن كان المختار جوازه كما مرّ في أحكام الأوقات .
( 5 ) لولا اعراض المشهور عنها ، والأحوط العدول ثم الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
( 6 ) بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص ، وإلّا فمع علمه بوصوله في الأثناء يشكل لو أتى بنيّة التمام ابتداءً ، ولعلّ المصنف أراد الصحّة في كليهما .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 147 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني