تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

العاشر : لا يضر الرياء بترك الأضداد ( 1 ) . 11 - / وإن كان الأحوط الإعادة ( 2 ) . 16 - / كونه فعلًا كثيراً ( 3 ) . 19 - / فالأحوط الإتمام والإعادة ( 4 ) . 20 - / ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ( 5 ) . الثاني : اتمّ ما بيده على الأحوط ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بشرط أن لا يسري إلى العبادة كما هو الظاهر .
( 2 ) لا يترك الإعادة .
( 3 ) أو كان ممّا يبطل وجوده الصلاة .
( 4 ) في المسألة فروض ثلاثة : تارة : يقطع بعدم الإتيان بالظهر . وأخرى : يشك . ففي هذين القسمين يعدل إلى الظهر ، لأنّ ما في يده إمّا ظهر ، فالعدول غير محقّق ولو نوى ، أو غيره فالعدول فيه صحيح ويقع . وثالثة : ما يقطع بأدائه الظهر ، لكن يشكّ أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فمقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة بنيّة العصر .
( 5 ) لا يترك ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 146 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني