تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

3 - / لا العزيمة على الأقوى ( 1 ) . شرط السقوط الأول : كلاهما أدائية ( 2 ) . شرط السقوط الثاني : اشتراكها في الوقت ( 3 ) . شرط السقوط الثالث : وكذا مع البعد كثيراً ( 4 ) . شرط السقوط السادس : أن يكون في المسجد ( 5 ) . - السقوط على وجه الرخصة ( 6 ) . المسقط الثالث : أن يأتي بالبقية ويكتفي به ( 7 ) . المسقط الرابع : أذان الغير أو إقامته ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا اقوائية فيه ، بل العزيمة هو الأقوى .
( 2 ) لزوم هذا القيد لا يخلو عن تأمّل ، نعم الاحتياط يقتضى عدم اكتفاء المستأجر عن الغير المشروط عليه الإقامة ، أو هي مع الأذان بذلك .
( 3 ) اعتباره غير معلوم ، فلا يبعد صحة الاكتفاء به غير ما عرفت من المستأجر عن الغير .
( 4 ) بما لا يصدق الدخول على الجماعة عر فاً .
( 5 ) بل السقوط مطلقاً قويّ .
( 6 ) قد عرفت خلافه ، فالإتيان في الموارد المشكوكة برجاء المطلوبيّة لا ينافي العزيمة أيضاً .
( 7 ) مشكل جدّاً .
( 8 ) بشرط أن يحكيها كما ورد في الشرع ، من دون أن يغيّر الحيّعلات بالحولقة .