تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

27 - / أو المعادن ، أو ظهر الكف ( 1 ) . 28 - / مضى ولا شيء عليه ( 2 ) .

فصل : في الأمكنة المكروهة

السادس عشر : وإلّا حرمت وبطلت ( 3 ) . 12 - / أو طائفة دون أخرى ( 4 ) .

فصل : في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته ( 5 ) . الثاني : أو تعمير مسجد آخر ( 6 ) .

هامش
( 1 ) قد عرفت أنّ تقديم الثاني هو الأحوط لو لم يكن أقوى .
( 2 ) والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) في صيروته مسجداً بذلك مشكل ، نعم يصحّ وقفه ويصير معبداً خاصاً لطائفة خاصةّ .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) بالترتيب ، أي مع عدم امكان صرفه في تعميره .