الثالث : ويحتمل وجوب التيمّم ( 1 ) . 1 - / لكن الأحوط إزالة النجاسة ( 2 ) . الرابع : أو مسجد آخر ( 3 ) . الثاني عشر : والنوم إلّا لضرورة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) خصوصاً إذا استلزم التأخير الهتك .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) على ترتيب ، أي إن لم يمكّن الردّ إلى مسجده .
( 4 ) وثبوت الكراهة في غير المسجدين محلّ تأمّل ، وإن كان أوفق بالاعتبار .