فصل : في الأذان والإقامة
- والأقوى استحباب الأذان ( 1 ) . - ثلاث مرّات ( 2 ) . - فإنه لا يعتبر فيه ( 3 ) . فليست جزءاً منها ( 4 ) . 1 - / وإن كان الأحوط الترك ( 5 ) . 2 - / فله أن يؤذّن للأولى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بل وكذا الإقامة ، لكن لا ينبغي تركها لما ورد فيها من الحث والترغيب .
( 2 ) والظاهر اختصاصها بصلاة العيدين ، ففي غيرهما يأتي بهما رجاءاً في الجماعة وغيرها .
( 3 ) وهو خلاف الاحتياط ، إذا الأثر الشرعي ربما لا يترتّب إلّامع قصد القربة ، وإن كان الإعلام حاصلًا به ، إذ لعل المقصود ليس مجرد ذلك .
( 4 ) وإن كان اتيانها بقصد امتثال العمومات مستحباً ، بل لا ينبغي تركه ، لأنه صار شعاراً للشعية ، بل ربما قيل بوجوبها لذلك لا بعنوان الجزئية من الأذان .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) بل الأحوط هو الاكتفاء به في الأولى .