فصل : في مسجد الجبهة من مكان المصلي
- إذا لم تكن المعادن ( 1 ) . 1 - / لا يجوز السجود في حال ( 2 ) . 4 - / إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة ( 3 ) . 6 - / وفي جوازها على الترياك إشكال ( 4 ) . 8 - / يجوز على نخالة الحنطة والشعير ( 5 ) . 10 - / لا بأس بالسجدة على ورق العنب ( 6 ) . 11 - / في بعض البلدان دون بعض ( 7 ) . 23 - / والأحوط تقديم الأول ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا خصوصية فيها ، بل أن نقيّدها بمطلق المعادن التي خرجت عن اسم الأرض .
( 2 ) بل يجوز ذلك على جميعها على الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه .
( 3 ) بل القوّة ممنوعة ، فالأحوط ترك السجود عليها مع عدم الانحصار .
( 4 ) بل الأقوى المنع ، لأنّه من المأكولات والمشروبات .
( 5 ) والأحوط ترك السجود عليهما .
( 6 ) والأحوط تركه سواءً كان رطباً أو جافاً .
( 7 ) وكان معتاداً بحسب النوع - أي نوع البلاد - فكونه مأكولًا في البعض يعدّ استثناءً غير مضرّ .
( 8 ) بل الثاني أحوط ، إن لم يكن أقوى .