تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

19 - / لكن يجب عليه قضائها ( 1 ) . 25 - / بإمكان الإتمام لا يجوز ( 2 ) . الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم ( 3 ) . السادس : وفي الضيق لا يبعد التخييّر ( 4 ) . السابع : أن لا يكون متقدّماً على قبر معصومٍ ( 5 ) . العاشر : وإن كان الأقوى كراهته ( 6 ) . 26 - / أو غير بالغين أو مختلفين ( 7 ) .

هامش
( 1 ) على الأحوط ، كما أنّ الاحتياط جارٍ في تاليه .
( 2 ) مع رجاء الإتمام لا بأس به وتصحّ صلاته .
( 3 ) الأحوط ترك الصلاة فيه ، والاكتفاء بها لا يخلو عن مخالفة الاحتياط ، وهكذا يكون في الخامس أيضاً .
( 4 ) وإن كان الأولى اختيار الجلوس في حال التخيّير ، وأحوط منه إتيان القضاء بفرده الآخر خارج الوقت .
( 5 ) على الأحوط ، والالتزام بذلك في المساوي مشكل ، فصحّة صلاته في هذه الصورة لا تخلو عن قوّة .
( 6 ) إذا كان الفصل بينهما بمقدار شبر ، وتخفّ كراهته كلّما زاد البُعد إلى أن يبلغ إلى عشرة أذرع ، فترتفع الكراهة ، كما أنّ الأقل من الشبر غير جائز ، ولا يبعد عدم صحّة الصلاة حينئذٍ .
( 7 ) على الأحوط في الأخيرين .