10 - / الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم ( 1 ) . 11 - / وكذا إذا غصب آلات ( 2 ) . 13 - / مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ( 3 ) . 14 - / قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 4 ) . 15 - / إلّاإذا علم رضا الديّان ( 5 ) . 16 - / من حصول القطع بالرضا ( 6 ) . 17 - / وإن كان الأحوط التجنّب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إذا كان عن قصور ، وإلّاكانت باطلة .
( 2 ) فانّ أمره كذلك إلى الحاكم ، وأما الصلاة في الدار المذكورة إذا كانت أرضها مباحة ، ولم يكن الفرش مغصوباً كانت صحيحة ، كما مرّ شبيه ذلك .
( 3 ) نعم الأفضل الرجوع إلى الحاكم خصوصاً في غير الزكاة ، ولكنه يصحّ أدائه بنفسه أو من يؤدي إليه وينتقل به ، لتضمنه لمال الفقراء والسادات أو الإمام ، ولابدّ من أدائه وتبديله بمال آخر كان تحت تصرفه على الفرض .
( 4 ) أو ضمانها على الوجه الشرعي .
( 5 ) كما هو كذلك بحسب النوع ، إلّاأن يحرز خلافه بدليل خاص فلا يجوز .
( 6 ) بل الظاهر أنّ سيرة العقلاء جارية في العمل بظواهر هذه الأفعال ، ويحتجّون بها ، فيجوز بلا حصول القطع أيضاً .
( 7 ) لا يترك مع الإمكان .