فصل : في أحكام الأوقات
1 - / على أذان العارف العدل ( 1 ) . 2 - / ففي الصحة إشكال ( 2 ) . 3 - / إذا كان غافلًا على الأحوط ( 3 ) . 4 - / لكن الأحوط التأخير ( 4 ) . 6 - / فلا يبعد الحكم بالصحة ( 5 ) . 7 - / وجبت الإعادة ( 6 ) . - وإلّا لا يحكم بالصحة مطلقاً ( 7 ) . 8 - / وقد مرّ أن الأحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر الكفاية على من يحصل بأذانه الاطمئنان بدخول الوقت ، وإن لم يكن عادلًا ، ومنه يظهر عدم الإشكال في العدل الواحد إذاحصل من اذانه الاطمئنان .
( 2 ) بل الأقوى هو البطلان .
( 3 ) قد عرفت أن الأقوى بطلانها .
( 4 ) بل هو الأقوى ، خصوصاً إذا كان المانع في نفسه .
( 5 ) مشكل ، إلّاإذا علم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت .
( 6 ) على الأحوط .
( 7 ) الظاهر الصّحة مطلقاً ، والتعليل عليل .
( 8 ) قد عرفت منّا أنّه لا يترك .