فصل : في القبلة
- لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ( 1 ) . - مع إمكان تحصيل العلم إشكال ( 2 ) . - وإلّا فيتخير بينهما ( 3 ) . 1 - / منها الجُدي الذي هو المنصوص ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ اعتقاد القائلين بهذا القول لزوم استقبالهما لنفس الكعبة للبعيد ، وهو كذلك بمقتضى زيادة اتّساع المحاذاة عرفاً بزيادة البعد .
( 2 ) أظهره كفايتهما لو لم يكن اجتهاده على خلافهما ، إذا كان مستندهما المبادي الحسيّة لا الحدسية ، بل لا يبعد كفاية شهادة عدل واحد ، بل مطلق الثقة إذا حصل منه الاطمئنان عند العجز عن تحصيل العلم ، نعم لا يبعد تقديم شهاده العدلين المستند إلى الحسّ على الإجتهاد المخالف لهما .
( 3 ) والأحوط القضاء خارج الوقت ، كما أن الإتيان بالأربع في الوقت يوافق الاحتياط .
( 4 ) لا يخفي أنّ بعض ما ذكره وإن كان منصوصاً ، ولكن لابدّ في جميع المذكورات حصول الاطمئنان ، لإمكان وجود الإجمال في بعضها مع عدم سريانها في بعض البلاد ، والذي يهونّ الأمر فيها سعة المحاذاة ومجالها عند البعيد .