تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

فصل : في أوقات اليوميّة ونوافلها

- وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) . - فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر ( 2 ) . - لكن الأحوط أن لا ينوي ( 3 ) . - إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص ( 4 ) . 1 - / لاحتمال أن يكون نصف ( 5 ) . 2 - / وإن كان الأحوط عدم التعرّض ( 6 ) . 3 - / في الوقت المختصّ بطلت ( 7 ) .

هامش
( 1 ) والأقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن زمان استتار القرص .
( 2 ) والأحوط هو الإتيان بقصد ما في الذمة ، من دون تعيين للأداء أو القضاء ، وهذا الاحتياط في العامد قويّ .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في العامد والمضطرّ .
( 4 ) تأخير شروعها عن أول الزوال مشكل ، لكنه بعد الشروع لا يبعد كون وقتها إلى ساعةٍ ، فإطالتها بالتجاوز عنها مشكل ، فالأحوط رعاية الوقت في طرفي البدء والختم .
( 5 ) وهو قوي جداً ، فيكون الاحتياط فيه وجوبيّاً .
( 6 ) الإتيان بقصد ما في الذمّة موافق للاحتياط ، لكنه يحتسب ظهراً ظاهراً ، فما احتمله من احتساب العصر المقدم ظهراً ضعيفٌ .
( 7 ) وصحة الصلاة لا يخلو عن وجه ، ولو وقعت جميعها في الوقت المختص ، ف إلّاأنّ الاحتياط الآتي بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة مّما لا يترك ، لإعراض المشهور ، فراراً عن مخالفة المشهور ، حيث أعرضوا عن العمل بالنصّ هنا .