8 - / وأفضله القريب من الفجر ( 1 ) . الاستثناء الثالث : في المتيمّم مع احتمال ( 2 ) . 15 - / ما عدا التيمم كما مرّ هنا ( 3 ) . - بطلت إذا كان متزلزلًا ( 4 ) . - بطلت صلاته لكن له أن يبني ( 5 ) . 17 - / وإن أمكن القول بالصحة ( 6 ) . 18 - / في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وأفضله التفريق ، كما فصل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
( 2 ) الأقوى وجوب التأخير مع رجاء الزوال .
( 3 ) قد مرّ وجوبه .
( 4 ) لا يخلو صحته عن قوةّ ، مع تحقيق قصد القربة .
( 5 ) بطلانها محل إشكال لو كان موافقاً للواقع أو الحجة ، إذا حصل له قصد القربة .
( 6 ) والظاهر هو البطلان في هذه الصورة ، لأنّ ما يتعلق به النذر - وهو اتيان النافلة في وقت الفريضة المقّيدة بهذا القيد - كان ممنوعاً وحراماً على الفرض ، ولا يخرج النفل عن نفليته بالنذر ، فتعليله لا يخلو عن إشكال .
( 7 ) وإن كانت الحرازة فيها لا تخلو عن وجه .