تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

- وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) . - لكن الأحوط الإتيان ( 2 ) . - فلا يختص بأحدهما بل يمكن ( 3 ) . 7 - / ويكفي مسماه ( 4 ) .

فصل : في أوقات الرواتب

1 - / اجزاء الفريضتين على الأقوى ( 5 ) . 2 - / لكن الأقوى جوازه فيهما ( 6 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه .
( 2 ) قد عرفت وجوبه .
( 3 ) اختصاصه بالأولى ، لا يخلو عن وجه وجيه ، فلا يبغي ترك الاحتياط بالإتيان بالأربع بقصد ما في الذمة .
( 4 ) على نحو يصدق عليه التفريق عرفاً .
( 5 ) بل الأقوى خلافه ، فالأحوط المذكور بعده مّما لا يترك في ظرف الإتيان بالاستحباب .
( 6 ) بل الأقوى جوازه كذلك رجاء في غير الصورة المذكورة ، وإلّا فإنه جائزٌ .