تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

كتاب الصلاة

- ومنها الجمعة ( 1 ) . - والملتزم بنذر أو عهد أو يمين ( 2 ) . - بل هو الأفضل ( 3 ) . 2 - / ولكنها ليست من الرواتب ( 4 ) . 3 - / في كتاب مبين ( 5 ) .

هامش
( 1 ) إن قلنا بوجوبها وهو غير معلوم .
( 2 ) عدّ ذلك وما يشابهه من الفروض لا يخلو عن مسامحة ، لأن متعلقّ الوجوب ليس نفس الصلاة ، بل العنوان المنطبق عليه هذه الأمور .
( 3 ) وإثباته مشكل ، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة .
( 4 ) وإن كان لا يبعد جواز الإتيان بالغفيلة والوصية موضع النافلتين رجاء لا وروداً ، كما أنّ الظاهر كونهما بين الوقتين لا الصلاتين .
( 5 ) ويستحب في قنوتها الدعاء المأثور .