30 - / وجب أن يتيمّم للدخول ( 1 ) . 34 - / لا يبعد كفاية مسح ظاهره ( 2 ) . 35 - / أو الظن بالعدم ( 3 ) . 36 - / الأحوط تيمّم ثالث ( 4 ) . 37 - / وأحوط من ذلك أن يجمع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت سابقاً عدم وجوبه ، بل يجوز له أن يتيمّم للصلاة .
( 2 ) بعيد ، فلو تمكن من رفعه ، فالأحوط مسح البشرة .
( 3 ) يعني الاطمينان به وإلّا فمشكل .
( 4 ) هذا الاحتياط غير واجب .
( 5 ) مع تقديم الاستنابة ، ثم التيمّم على الوضوء والغسل لو لم يكن في موضع التيمّم ، وإلّا استعمل الجبيرة ، كما تقدّم الجبيرة فيهما على المباشرة .