فصلٌ : في أحكام التيمم
1 - / لا يجوز التيمّم للصلاة قبل الوقت ( 1 ) . 3 - / مع احتمال الرافع أحوط ( 2 ) . - ومع الاحتمال ، الأقوى جواز ( 3 ) . 4 - لكن الأحوط التأخير ( 4 ) . 6 - / يجوز التيمّم لصلاة القضاء ( 5 ) . - وكذا يجوز للنوافل ( 6 ) . 8 - / من تيمم لصلاة الجمعة ( 7 ) . 10 - / للكون على الطهارة محلّ إشكال ( 8 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، إلّاأن يأتي به لغاية أخرى .
( 2 ) إذا كان احتمالًا عقلائيّاً لا يترك الاحتياط بالتأخير .
( 3 ) بل قد عرفت أنّ الاحتياط في تركها .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) مشكلٌ إلّامع خوف الفوت ، أو عدم رجاء الزوال .
( 6 ) بل الأقوى عدم الجواز ، إلّافي الحالتين اللتين أشرنا إليهما .
( 7 ) لايبغي ترك الإعادة احتياطاً .
( 8 ) ظاهراً لا اشكال فيه ، والإتيان برجاء المطلوبية موافقٌ للاحتياط .