تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

الثاني : والأحوط مسحهما ( 1 ) . 6 - / وإن لم يمكن الضرب بيده ( 2 ) . 7 - / وإلّا سقط اعتبار طهارته ( 3 ) . - نجاسة مسرية ( 4 ) . 8 - / يكتفي بضرب الأخرى ( 5 ) . 13 - / وبطل إن كان على وجه التقييد ( 6 ) . 14 - / على وجه التقييد بطل ( 7 ) . 18 - / وإن كان الأحوط ما ذكروه ( 8 ) . 19 - / لكن الأحوط الاعتناء به ( 9 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) أو عجز عن وضع يده أيضاً .
( 3 ) بل الأحوط الجميع بينه وبين الظاهر أيضاً .
( 4 ) فيقدّم التيمّم بالظاهر ثمّ بالباطن .
( 5 ) إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فيتيمّم بها وبالموجودة ، ويجرى ذلك في مقطوع اليدين .
( 6 ) لا يبعد الصحّة فيه أيضاً إذا حصل له قصد القربة ، بل وهكذا قبله .
( 7 ) بل صحّ إن كانت حقيقة التيمّم في الموردين واحدة ، وأمكن تمشى قصد القربة منه .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .
( 9 ) لا يترك الاحتياط .