3 - / لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ( 1 ) . - الجمع بين الوضوء والتيمّم ( 2 ) . 5 - / فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 3 ) . 6 - / يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ( 4 ) .
فصل : في كيفيّة التيمّم
- ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهو الحكم عند عدم الانحصار ، وأمّا مع الانحصار فلا يبعد جواز الوضوء بل وجوبه ، خصوصاً إذا قلنا بجواز ترك الصلاة لفاقد الطهورين .
( 2 ) لكن عليه تقديم التيمّم ، بأن يتيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة أثر التراب ، ثم يتوضّأ .
( 3 ) بل الأحوط أن يجمع بين التيمّم به ، والمرتبة اللاحقة .
( 4 ) لا إشكال فيه إذا كان فاقداً للماء المباح ، لأنه لا يعدّ بذلك متصرفاً تصرفاً زائداً من حيث المكان والفضاء ، لأنه متصرّف قهراً فيظهر ممّا ذكرنا عدم صحة الاحتياط فيما بعده ، بل عليه أن يتيمّم ويصلى ، نعم يكون الإتيان بالقضاء مع الوضوء موافقاً للاحتياط .
( 5 ) الأحوط هو الجمع بين الظاهر والباطن ، فيما إذا كان أحدهما نجساً أو بعض كلّ من الباطن ، أو بعض واحد منهما .