تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

فصل : في بيان ما يصحّ التيمّم به

- وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) . - الأقوى فيه سقوط الأداء ( 2 ) . 2 - / لا يجوز في حال الاختيار ( 3 ) . 4 - / وكذا بحجر الرَّحي ( 4 ) . 6 - / فَلَصَق بيده ، يجب إزالته ( 5 ) . 13 - / على وجه يلصق باليد ( 6 ) .

فصل : في شرائط ما يصح أن يتيمّم به

- ومكان المتيمّم فيبطل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) على الأحوط ، كما هو كذلك في الطين المطبوخ .
( 2 ) بل الأقوى عدم السقوط ، ويظهر منه حكم الفرع اللاحق من أنّ الحكم بكفاية القضاء مشكل ، فلابدّ من الإتيان بالأداء ، نعم اتيانه قضاءاً يوافق الاحتياط .
( 3 ) على الأحوط كما عرفت .
( 4 ) بل والمرمر وغيره من أقسام الحجر التي تستعمل في الأبنية .
( 5 ) والحكم بالوجوب مشكلٌ ، بل الأولى إزالته .
( 6 ) بل الملاك هو الصدق العرفي .
( 7 ) في مدخلية غصبيّة المكان للتيمّم فيه اشكال ، إلّاأن يستلزم الغصب ف في مورد التصرّف .