تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

24 - / ففي تقديم أيهما إشكال ( 1 ) . 25 - / تحصيل الماء أو القبلة ( 2 ) . 27 - / والفرق بين الصورتين ( 3 ) . 29 - / ويبطل إن قصد الأمر ( 4 ) . 30 - / وإن كان يحتمل الكفاية ( 5 ) . 33 - / المؤقتة اشكال ( 6 ) . 34 - / تلك الصلاة بطل ( 7 ) . 35 - / وجوب التيمّم لأجل الدخول ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا إشكال في تقديم الصلاة مع الطهارة .
( 2 ) إن أمكن تحصيل العلم بالقبلة بتكررّ الصلاة ، فالأوّل مقدّم ، وإلّا قُدّم الثاني .
( 3 ) لا يبعد القول بالتيمّم في كلتا الصورتين ، لوجود الخوف في كلتيهما ، والالتزام بالفرق مشكلٌ جداً .
( 4 ) لا يبعد الصحّة في هذه الصورة .
( 5 ) بل هو الأقوى ، عند العجز عن تحصيل الطهارة المائية في الصلاة ، كما هو المراد ظاهراً .
( 6 ) الظاهر هو الجواز ، خصوصاً فيما لا قضاء فيه من المستحبّات .
( 7 ) قد عرفت احتمال صحّتها ، وأنّه غير بعيد .
( 8 ) بل الظاهر عدم وجوبه ، ويجوز أن يتيمّم للصلاة وغيرها .