تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

13 - / إذا علم بعدم وجود الماء ( 1 ) . 17 - / يكون تحمّله شاقّاً ( 2 ) . 18 - / ولكن الأحوط ترك ( 3 ) . 19 - / لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ( 4 ) . - أو خوفه لم يصحّ ، وإن تبيّن ( 5 ) . 20 - / فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم ( 6 ) . 22 - / أو اغتسل حينئذٍ بطل ( 7 ) . 23 - / لا يبعد تقديم الثاني ( 8 ) . - بتقديم تطهير البدن والتيمّم ( 9 ) .

هامش
( 1 ) أو احتمل وجوده احتمالًا عقلائيّاً .
( 2 ) إذا كانت بحيث لا تتحمّل عادة .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في الصورتين ، خصوصاً في الأولى منهما .
( 5 ) لا يبعد الحكم بصحّة الوضوء أو الغُسل في هذه الصورة والتي بعدها .
( 6 ) لا أوليّة مع العلم بالضرر ، بل مع احتماله أيضاً يعدّ انضمام التيمّم أولى .
( 7 ) الحكم بالبطلان مشكلٌ ، بل الأقوى صحّته وإن كان الأولى ضمّ التيمّم .
( 8 ) وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم إليه .
( 9 ) وهو المتعيّن مع الصلاة عرياناً تحصيلًا للشرائط .