شرح
ما نعرفه » « 1 » .
فإنّ جملة : ( بين الأذان والإقامة ) ، قد يُراد منه الإتيان في الفصل الواقع بينهما ، وقد يُراد بين فصولهما ولو بعد الدُّعاء بالفلاح ، وعلى أيّ تقدير قد نفاه الإمام عليه السلام بقوله : ما نعرفه .
ومنها : الخبر المروي عن « فقه الرضا » :
« ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد ( تروّد ) ولا الصلاة خيرٌ من النوم » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن كتاب زيد النرسي في أصله ، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام ، قال :
« الصلاة خيرٌ من النوم بدعة بني اميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن يُنادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان فإنّا لا نراه أذاناً » « 3 » .
ومنها : خبر آخر مروي عن كتاب زيد النرسي ، عن الكاظم عليه السلام ، أنّه قال لمن أراد أن ينبّه بالصلاة قبل الفجر :
« ولكن ليقل وينادي بالصلاة خيرٌ من النوم ، الصلاة خيرٌ من النوم ، يقولها مراراً وإذا طلع الفجر أذّن » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .
( 2 ) المستدرك : الباب من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1 .
( 3 ) المستدرك : الباب من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2 فما بعده .
( 4 ) المستدرك : الباب من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2 فما بعده .