والسابع : أن يرفع الصوت به إذا كان ذَكَراً ، وكلّ ذلك يتأكّد في الإقامة .
شرح
حكم رفع الصوت في الأذان والإقامة
يدلّ على ا ستحباب رفع الصوت في الرجل دون المرأة ، مضافاً إلى الإجماع المستفاد من ظاهر من قول صاحب « الجواهر » بقوله : ( بلا خلاف أجده فيه ، لما فيه من إبلاغ الغائبين ، وإقامة إشعار المسلمين ) ، عدّة أخبار في المقام : منها : ما ورد من أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبلال بذلك ، كما في صحيح ابن حنّان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : « يا بلال اعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأذان ، الحديث » « 1 » . ومنها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديث : « كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك ، كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم » « 2 » . ومنها : صحيح عبد الرحمن ، عن الصادق عليه السلام : « إذا أذّنت فلا تخفين صوتك فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه » « 3 » . ومنها : حديث معاوية بن وهب : « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأذان ، قال : أجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك » « 4 » . بل قد يتأكّد ذلك لأجل دفع الأسقام وعدم الولد ؛ لرواية محمّد بن راشد ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .