تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
منها : رواية محمّد بن يقطين ، رفعه إليهم عليهم السلام ، قال : « يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللّهمَّ . . . إلى آخره » « 1 » . فبعد ورود هذه الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب الجلوس في كلّ الصلوات ، فلا تقاوم هذه الأخبار ولا تعارضها مثل رواية سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا عن ابن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلّاالمغرب ، فإنّ بينهما نَفَساً » « 2 » . بناءً على كون المراد من « الأذانين هو الأذان والإقامة ، لا الإعلامي والذكري ، فيحمل على كون الجلسة في المغرب خفيفاً على قدر النَفَس ، كما وردت الإشارة إلى الفاصلة الخفيفة في الخبر المنقول عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، في حديثٍ قال : « ولابدّ من فصلة بين الأذان والإقامة بصلاةٍ أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » « 3 » . حيث يدلّ على جواز الفصل بينهما بالصلاة أو الجلسة أو غيرهما ، إلّاما خرج بالدليل كالمغرب بالنسبة إلى الصلاة ، حيث قد أشار إليه في ذيله ، فلا يكون حينئذٍ لنا دليلًا على عدم الفصل ، ولا على عدم الإتيان بالجلوس في كلّ صلاة ، بل الأولى في مثل الظهرين الركعتان ، وفي الفجر يجوز فيه كلّ من الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 3 ) المستدرك : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .