شرح
حتّى في المغرب ، لدلالة أخبار عديدة عليه :
منها : الخبر المروي عن أبي نصر والذي سبق لنا ذكره ، حيث جاء فيه :
« القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها ، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها » .
ومثله خبره الآخر : « القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة » .
وأيضاً : الخبر الصحيح المروي عن سليمان بن جعفر قال :
« افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » .
ومنها : الخبر المروي عن زريق ، قال :
« من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » .
لعلّه لذكر الأفضل في الظهرين كون الفصل بالركعتين لوجود النافلة لهما قبلهما ، وكون الصلاة خير موضوع .
ومنها : الخبر المروي عن إسحاق الجريري ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال :
« قال : مَنْ جَلَس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه » « 1 » .
ومنها : رواية معاوية بن وهب ، قال :
« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس . . . .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 10 .