تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
حتّى في المغرب ، لدلالة أخبار عديدة عليه : منها : الخبر المروي عن أبي نصر والذي سبق لنا ذكره ، حيث جاء فيه : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها ، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها » . ومثله خبره الآخر : « القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة » . وأيضاً : الخبر الصحيح المروي عن سليمان بن جعفر قال : « افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » . ومنها : الخبر المروي عن زريق ، قال : « من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » . لعلّه لذكر الأفضل في الظهرين كون الفصل بالركعتين لوجود النافلة لهما قبلهما ، وكون الصلاة خير موضوع . ومنها : الخبر المروي عن إسحاق الجريري ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « قال : مَنْ جَلَس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه » « 1 » . ومنها : رواية معاوية بن وهب ، قال : « دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس . . . .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 10 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 45 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني