شرح
نعم ، هنا قولًا خامساً لفقيه أهل البيت السيّد أحمد الخوانساري على ما في « تعليقته على العروة » في ذيل هذه المسألة في قوله : فالأحوط تكرار الصلاة .
قال : لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة ، والجمع بين الإيماء قائماً والركوع عن جلوس ، مع قصد ما هو الركوع في علم اللَّه .
أقول : وما ذكره رحمه الله لابدّ أن يفرض عند قدرة المكلّف على الجمع بينهما ، لكن إذا تردّد المكلّف في القدرة فربما يقال بأنّه على فرض قبول جواز الإتيان بالركوع مع بدله بصورة الاحتياط ، يصحّ قصد إتيان ما هو الواجب في علم اللَّه تعالى دون غيره من الإضافات والزوائد غير الواجبة ، فتصحّ صلاته حتّى وإن زاد فيها بعض الأجزاء زيادة ظاهريّة لعدم قصد منه إليها ، فلا توجب البطلان وإلّا أشكل الحكم بصحّة الصلاة .
ولكن أساس الإشكال من جهة عدم إمكان الجمع بين الأمرين في صلاة واحدة - كما هو المفروض في عبارة المتن من الدوران - فإذا عجز عن ذلك فليس عليه إلّاما ذكرناه من الوجوه السابقة .
قال صاحب « الجواهر » : ولو دار أمره بين الركوع والسجود جالساً وبين القيام خاصّةً لتعذّر الجلوس عليه بعده ، للمصلّي الركوع قائماً وأومأ بهما .
أمّا تحقيق المسألة في أنّها هل هي من قبيل التزاحم أو من قبيل التعارض ؟
فنقول : لا يخفى أنّه إذا لوحظ الأمر بالنسبة إلى إعمال القدرة وفعلها فلا