تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
ينبغي أن يؤدّيها بينهما ، ولا يفصل بينهما بقعدةٍ . ومنها : رواية ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : إنّ مؤذّناً يُؤذِّن بليل . . . . . إلى أن قال : وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّاالركعتان » « 1 » . بناءً على أنّ المراد هي الرواتب من النوافل لا مطلق النوافل . ومنها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : « سمعته يقول : افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » « 2 » . ومنها : المروي عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « ولابدّ من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها ، أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » « 3 » . ومنها : الخبر المروي عن أبي علي الأنماط ، عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام ، قال : « قال : يؤذِّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 2 ) المستدرك : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .