شرح
ينبغي أن يؤدّيها بينهما ، ولا يفصل بينهما بقعدةٍ .
ومنها : رواية ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« قلت له : إنّ مؤذّناً يُؤذِّن بليل . . . . .
إلى أن قال : وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّاالركعتان » « 1 » .
بناءً على أنّ المراد هي الرواتب من النوافل لا مطلق النوافل .
ومنها : صحيح سليمان بن جعفر الجعفري ، قال :
« سمعته يقول : افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » « 2 » .
ومنها : المروي عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام :
« ولابدّ من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها ، أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » « 3 » .
ومنها : الخبر المروي عن أبي علي الأنماط ، عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام ، قال :
« قال : يؤذِّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 2 ) المستدرك : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .