شرح
الحديثين وأحاديث القيام وكيفيّة الصلاة وغيرها ، وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه .
وقال صاحب « الجواهر » بعد نقل الحديث :
فيمكن القول به ، بل في الحدائق نفى الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الاتّفاق عليه أخرى لكثير من الأدلّة السابقة . مضافاً إلى الخبر المزبور .
ودعوى ظهوره في نفي الإلزام به لا أصل الجواز .
ممنوعة على مدّعيها ، بل هو ظاهر في نسخ الكيفيّة المذكورة ؛ ضرورة أنّه صلى الله عليه وآله لم يكن يرى وجوبه ، بل كان يختاره من بين الأفراد لأنّه أحمز وأشقّ .
قلنا : ولا يبعد أن يكون المراد من رفع إحدى رجليه ، ليس الرفع الحقيقي بحيث يكون مرفوعاً في الهواء ، وإنّما بمعنى مجرّد الوضع على الأرض ومماستها معها دون الاعتماد عليها في الوقوف ؛ إذ القيام بالرجل المرفوعة يشكل فيه الاستقرار ، خصوصاً بعد مضيّ مدّة ، هذا بخلاف الصورة الثانية فإنّها معقولة وممكنة وتعدّ أحمز وأشقّ لوقوع ثقل البدن على الأخرى ، فرفع اللَّه ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله .
خصوصاً مع ملاحظة سياق الآية الوارد في مقام الإشفاق على الرسول صلى الله عليه وآله دون الوعيد والتهديد .
ولكن برغم ذلك فإنّ أداء الصلاة بمثل هذا القيام يعدّ مخالفاً للاحتياط ، كما يظهر ذلك عن صاحب « الجواهر » حيث ألحق ذلك بالرفع بمعنى التعليق الذي هو الاعتماد على إحداهما خاصّة ، بحيث تكون الأخرى موضوعة مجرّد